السيد محمد علي العلوي الگرگاني

169

منهج الصالحين

ارض ونحوها . وإذا لم تمس جبهته الأرض عمداً ، أو سهواً لم تحسب سجدة ، حتى وان وضع الأعضاء الباقية في مكانها ، أما إذا وضع جبهته على الأرض ولم يضع باقي الأعضاء أو بعضها على الأرض سهواً وترك الذكر سهواً صحّت صلاته لصحة سجدته . مسألة 1058 : الأحوط استحباباً في السجود قول سبحان الله ثلاث مرّات ، أو سبحان ربّي الأعلى وبحمده مرة واحدة ولا يجزي مطلق الذكر على الأحوط كما مرّ في الركوع ، ويجب الموالاة بين الكلمات ، ويشترط به العربية الصحيحة ، ويستحب تكرار الذكر الأكبر ثلاث أو خمس أو سبع مرّات مسألة 1059 : يجب الاستقرار في السجود بمقدار الذكر الواجب ، أما في الذكر المستحب فكذلك إذا أتى به بقصد الخصوصية . مسألة 1060 : إذا شرع في الذكر عمداً قبل وضع الجبهة على الأرض وقبل الاستقرار ، أو رفع رأسه من السجود قبل تمام الذكر ، بطلت الصلاة حينئذٍ . مسألة 1061 : إذا شرع في ذكر السجود سهواً قبل وضع الجبهة عل الأرض ، وذكر قبل رفع الرأس من السجدة ، أي ذكر السجود كما مرّ في الركوع . مسألة 1062 : إذا تذكر بعد رفع الرأس من السجود ، انه شرع في الذكر قبل الاستقرار أو رفع رأسه من السجود قبل تمام ذكر السجود ، صحّت صلاته . مسألة 1063 : إذا رفع بعض أعضاء سجوده عمداً ، حال الذكر ، بطلت صلاته أما إذا لم يكن ذلك حال الذكر ، جاز ذلك في غير الجبهة . مسألة 1064 : إذا رفع جبهته سهواً قبل إتمام الذكر ، لا يجوز له